( 37 ) باب الوضوء بسؤر الكلب
71 - حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن
بتراب " قال أبو داود : وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد .
72 - حدثنا مسدد ، ثنا المعتمر - يعنى ابن سليمان - ح وثنا محمد بن عبيد ، ثنا
حماد بن زيد ، جميعا عن أيوب ، عن محمد ، عن أبي هريرة بمعناه ، ولم يرفعاه ، زاد
" وإذا ولغ الهر غسل مرة " .
73 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا أبان ، ثنا قتادة ، أن محمد بن سيرين حدثه
عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات السابعة
بالتراب " قال أبو داود : وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو
السدى عبد الرحمان رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب .
74 - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، ثنا أبو
التياح ، عن مطرف ، عن ابن مغفل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ، ثم قال :
" ما لهم ولها " فرخص في كلب الصيد وفى كلب الغنم ، وقال : " إذا ولغ الكلب في الاناء
فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب " قال أبو داود : وهكذا قال ابن مغفل .
( 38 ) باب سؤر الهرة
75 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي
طلحة ، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة ، عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت
ابن أبي قتادة - أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا ، فجاءت هرة فشربت منه ، فأصغى لها
الاناء حتى شربت ، قالت كبشة : فرآني أنظر إليه ، فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ فقلت :
نعم ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم
والطوافات " .
سنن أبي داود — صفحة 25
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٢٥