تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح المقال في علم الرجال — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
إليهم ، أشرنا إلى عدّة مواضع : فمنها : وصف العلّامة رحمه اللّه في الخلاصة « 1 » طريق الصدوق رحمه اللّه إلى عامر بن نعيم ، وكردويه الهمداني ، وياسر الخادم ، بالصحة . وهو موجود فيها ، والطريق منحصر فيه . ومنها : وصف العلّامة رحمه اللّه في المنتهى « 2 » - في مسألة توقّف وجوب صلاة العيدين على الإمام عليه السلام - الحديث الدال عليه بالصحة ، وهو في طريقه . ومن الغريب موافقة صاحب المدارك « 3 » له في ذلك ، مع منافاته لديدنه . ومنها : وصف التذكرة « 4 » ، والمختلف « 5 » ، والدروس « 6 » ، وجامع المقاصد « 7 » ، حديث الحلبي ، عن الصادق عليه السلام في جواز الرجوع في الهبة ما دامت العين باقية ، بالصحة ، مع أنّ في طريقه إبراهيم بن هاشم . ومنها : وصف الشهيد رحمه اللّه في غاية المراد « 8 » ، في مسألة عدم الاعتداد
هامش
( 1 ) الخلاصة : 275 و 277 و 278 و 280 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 / 342 مسألة : من جملة الشرائط ؛ الإمام العادل ومن أذنه . ( 3 ) مدارك الأحكام : 196 [ 4 / 93 ] : بأنّ شروط هذه الصلاة شروط الجمعة وقد تقدّم أنّها خمسة : الأوّل السلطان العادل أو من نصبه للصلاة . . ( 4 ) التذكرة 2 / 419 كتاب الهبة ، المطلب الثاني فيما إليه يرجع الواهب . ( 5 ) مختلف الشيعة تأليف العلّامة الحلّي 2 / 29 في آخر مسألة - اختلف علماؤنا في تصرف المتّهب . . [ الطبعة المحقّقة 6 / 274 ] . ( 6 ) الدروس تأليف الشهيد رحمه اللّه : 237 ، الطبعة الحجريّة [ والطبعة المحقّقة 2 / 288 ] . ( 7 ) جامع المقاصد تأليف المحقّق الكركي في كتاب الهبة في أوائل الكتاب [ الطبعة المحقّقة 9 / 158 ] . ( 8 ) غاية المراد : تأليف الشهيد الأوّل رحمه اللّه ، كتاب النذور : ولو نذر المملوك قبل الإذن لم يقع . . إلى أن قال : وهو مستفاد من أحاديث منها صحيحة منصور بن حازم .