المذكوران كلاهما ، والدعوى المذكورة في حيّز المنع ؛ لأنّ الرواية المذكورة بعينها حرفا فحرفا من دون تغيير حرف مرويّة في الكافي « 1 » ، في باب صدقة أهل الجزية ، بل في التهذيب أيضا « 2 » في باب الجزية ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صدقات أهل الجزية « 3 » . . الحديث . انتهى .
فتبيّن أنّ ما في زيادات باب الأنفال من السند من غلط الناسخ ، وأنّ إبراهيم - هذا - لم يرو عن الصادق عليه السلام بغير واسطة ، بل من تتبّع الأخبار بأنّ له أنّ رواياته عن الصادق عليه السلام كلّها بوسائط ثلاث « 4 » ، أو واسطتين .
ولا تحضرنا رواية واحدة له عنه عليه السلام بواسطة واحدة ، فضلا عن روايته عنه عليه السلام بغير واسطة .
مضافا إلى أنّ المنقول من بعض نسخ التهذيب ، في زيادات باب الأنفال ، ذكر السند على ما سمعته من باب جزية الكافي ، فيكون سقوط الواسطة من غلط النسخة محقّقا .
هذا كلّه هو الكلام في بعض ترجمة الرجل .
وأمّا ما هو العمدة من الكلام في وثاقته فشرح المقال فيه : أنّه قد اضطربت كلمات الأصحاب في الرجال والفقه في ذلك ، بل قد اتّفق اختلاف كلام شخص
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 568 حديث 5 .
( 2 ) التهذيب 4 / 113 حديث 333 وعنه [ أي عن محمّد بن يعقوب ] ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام . .
( 3 ) في المصدر : أهل الذمة .
( 4 ) التهذيب 2 / 91 حديث 341 : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام . .