ليس محلّ تأمّل ، كما لا ينبغي التأمّل في وثاقته ، بعد توثيق الشيخ رحمه اللّه وجماعة له « 1 » .
وقد وثّقه المحقّق رحمه اللّه و . . غيره من الفقهاء - أيضا - في غير موضع من المعتبر « 2 » ، و . . غيره ، مع الاعتراف بكونه فطحيّا .
وقد عدّه في الوجيزة « 3 » ، والبلغة « 4 » ، ومشتركات الطريحي « 5 » والكاظمي « 6 » ،
هامش
( 1 ) وثّقه النجاشي في رجاله : 62 برقم 190 ، وابن داود في رجاله : 419 برقم 23 ، والتفرشي في نقد الرجال : 20 برقم 38 [ المحقّقة 1 / 114 برقم ( 213 ) ] ، ومجمع الرجال 1 / 104 ، والشيخ الحرّ في رجاله المخطوط : 6 من نسختنا ، وتوضيح الاشتباه :
28 برقم 93 ، وهداية المحدّثين : 170 ، وجامع المقال : 97 ، وجامع الرواة 1 / 45 ، وملخّص المقال في قسم الموثّقين . . وغيرهم .
وقد روى الكشّي في رجاله : 345 برقم 639 : وجماعة من الفطحية هم فقهاء أصحابنا منهم ابن بكير وابن فضّال - يعني الحسن بن عليّ - وعمّار الساباطي ، وعليّ بن أسباط وبنو الحسن بن عليّ بن فضّال ، عليّ وأخواه ، ويونس بن يعقوب ، ومعاوية بن حكيم . . وعدّ عدّة من أجلّة العلماء .
( 2 ) المعتبر : 61 ، في مسألة وجوب الكفّارة على الزوج قال : وما ذكرناه أرجح ؛ لأنّ أحمد بن الحسن - وإن كان فطحيّا - فهو ثقة ، وفي صفحة : 14 وابن فضّال - هذا - وإن كان فطحيّا إلّا أنّه مشهود له بالثقة ، وموارد أخرى من المعتبر .
وجاء في سند رواية كامل الزيارات : 65 باب 19 حديث 3 بسنده : . . عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وأحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن مروان بن مسلم ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام . .
( 3 ) الوجيزة : 144 الطبعة الحجريّة [ رجال المجلسي : 148 برقم ( 77 ) ] : وابن الحسن بن عليّ بن فضّال ( ق ) .
( 4 ) بلغة المحدّثين : 327 قال : وابن الحسن بن فضّال موثّق .
( 5 ) جامع المقال : 97 .
( 6 ) هداية المحدّثين : 170 .