رابعها : إنّ علم الرجال علم منكر يجب التحرّز عنه ؛ لأنّ فيه تفضيح الناس ،
وقد نهينا عن التجسّس عن معائبهم ، وأمرنا بالغضّ والتسترّ .
وفيه :
أوّلا : النقض ؛ بالجرح والتعديل في مقام المرافعات ، وبذكر المعائب في مقام الإشارة إلى المستشير ، مع أنّ الأحكام الكلّية الإلهيّة أولى من الحقوق الجزئيّة المجوّز فيها ذلك .
وثانيا : الحلّ ؛ تارة : بأنّ من المقرّر في الأصول سقوط حرمة المقدّمة المنحصرة إذا توقّف عليها واجب أهمّ ، كإنقاذ الغريق عند كونه أجنبيّة ، أو توقّفه على غصب في الآلة أو الطريق أو غيرهما ، والتوقّف والأهمّية هنا بديهيّتان .
وأخرى : بالمنع من شمول أدلّة المنع من الغيبة وإشاعة الفاحشة لمثل المقام ، ولو للانصراف إلى غيره .
وثالثة : على فرض شمول أدلّة المنع للمقام ، فلا بدّ من تخصيصها بما مرّ منّا حجّة للإثبات .
ورابعة : بصدور ذلك عن أئمّتنا عليهم السلام بالنسبة إلى كثير من الرواة المجروحين بالاعتقاد أو الجوارح .