الباب الخامس في خصائصه صلّى اللّه عليه وسلم
وهي أنواع : الأول : الواجبات عليه : وهي الضحى ، والوتر ، وراتبة الصبح ، والأضحية ، والسواك ، ومشاورة العقلاء ، وتغيير منكر مطلقا ، ومصابرة العدو في الحرب وإن كثر ، وقضاء دين ميت مسلم معسرا ، وطلاق كارهته « 1 » ، وتخيير زوجاته بين الطلاق والمقام ، والتهجد ثم نسخ .
الثاني : المحرمات : وهي الصدقة ولو نفلا ، والكفارة ، وتعلم الخط والقراءة ، والشعر وروايته ، ونزع لأمته « 2 » إذا لبسها قبل القتال ، ومدّ عينيه لمتاع غيره ، والإيماء إلى فعل مباح كقتل وضرب مع إظهار خلافه ، وتزوج الكتابية والأمة ، والمنّ ليستكثر .
الثالث : المباحات : وهي التزوج فوق تسع ، وتزوجه محرما « 3 » ولو بلا ولي وشهود ، وبلفظ الهبة إيجابا لا قبولا ، ووجوب إجابته على امرأة خليّة رغب فيها ، وتزوجه من شاء بما شاء ، ومن نفسه متوليا الطرفين ، ومكثه بالمسجد جنبا ، وإدامة قضاء نافلة وقت الكراهة ، والوصال ، وأخذ صفيّ المغنم والغنيمة « 4 » ، وخمس خمسها مع سهمه كغانم ، وشهادته لنفسه ولفرعه وحكمه لهما ، وجواز الشهادة له بما ادّعاه مع عدم علم الشاهد ، وشهادته كاثنين ، وحمى الموات « 5 » لنفسه وأخذ طعام وشراب احتاجه من مالكه
هامش
( 1 ) أي يحرم عليه إمساك من كرهت صحبته .
( 2 ) لأمته : آلة حربه .
( 3 ) محرما : في حالة الإحرام .
( 4 ) أي : أنّ له أن يصطفي ما شاء من المغنم قبل القسمة من جارية وغيرها .
( 5 ) الموات : الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ، ولا جرى عليها ملك أحد . « النهاية » ( 4 / 370 ) .