فيها ، فتصير أربعة وعشرين . تضرب أرغفة كلّ واحد منكما فيما ضربت فيه الثمانية المجموع ، فلك ثلاثة تضرب فيها الثلاثة التي ضربت فيها الثمانية ، فلك تسعة أكلت منها ثمانية بقي لك واحد ، ولصاحبك خمسة تضرب في الثلاثة فذلك خمسة عشر أكل منها ثمانية بقيت له سبعة « 1 » ( فقد أكل لك الوارد تسعا ولصاحبك سبعة ) وإنّما وهبكما لذلك . أقسما ما منحكما على قدر ما منحتماه .
وكذا ما روي عنه أيضا من أنه « 2 » جاءته امرأة تشكو له : قد مات أخي وخلف ست مائة درهم ولم يعطوني إلّا درهما واحدا ، فقال لها على الفور : لعل أخاك خلّف من الورثة كذا وكذا . وفي رواية « 3 » ( أنه ) قال لها : لعل أخاك خلف زوجة وأما وابنتين واثني عشر أخا ؟ فقالت : نعم . فقال : ذلك حقّك ، لم يظلموك . ومثل هذا ممّا روي عنه كثير خارج عن حدّ الحصر . ومناقبه رضي الله عنه جليلة وفضائله كثيرة . قال الإمام أحمد « 4 » : لم يرو في فضائل الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائله مع قدم إسلامه . وأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة ، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليّ ، وقيل بتقديم عليّ على عثمان ، وهو أحد قول ابن معين « 5 » ورأي ابن خزيمة « 6 » ، وقال الإمام أحمد : هذا قول لا أعرفه . وسئل « 7 » الإمام مالك رضي الله عنه عن خير الناس بعد نبيهم فقال : أبو بكر ثم عمر ثم قال : أو في ذلك شك ؟ فقيل : فعلي وعثمان ، أيهما أفضل فقال : ما أدركت أحدا ممّن أقتدي به يفضّل أحدهما على صاحبه ، ويرى الكفّ عنهما ، ومثله عن يحيى القطان « 8 » . ولما مات رضي الله عنه كان أفضل من على وجه الأرض بالاتفاق .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ساقط من ش .
( 2 ) لم أعثر على هذا الخبر في المظان .
( 3 ) ما بين القوسين ساقط من ج .
( 4 ) القول في الاستيعاب 3 / 1115 - 1116 وتاريخ الخلفاء 157 .
( 5 ) القول في الاستيعاب 3 / 1116 .
وابن معين هو يحيى بن معين سبق التعريف به في الصفحة 212 الحاشية 1 .
( 6 ) ابن خزيمة هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلميّ الحافظ الكبير وإمام نيسابور في عصره فقها وحديثا له مؤلفات تزيد على 140 هو ثقة ثبت ( - 311 ه ) تذكرة الحفاظ 2 / 720 - 731 والأعلام 6 / 29 .
( 7 ) الخبر في الاستيعاب 3 / 1117 - 1118 .
( 8 ) هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان البصريّ من حفاظ الحديث الكبار ، كان إمام أهل زمانه وهو حجة ثقة ، من أقران الإمام مالك ( - 198 ه ) المعارف 514 وميزان الاعتدال 4 / 380 وتذكرة الحفاظ 1 / 298 - 300 والأعلام 8 / 147 .