* مسألة : إذا صبّ في جوف الصّائم شراب أو طعام .
قال أبو حنيفة : انتقض صومه ، وعليه القضاء . وسلك فيه طريقة الاحتياط .
وقال المخالف : لا ينتقض صومه . فترك الاحتياط في فتواه .
* مسألة ، إذا قاء الرجل ، أو رعف أو افتصد .
قال أبو حنيفة : انتقض وضوءه .
وقال المخالف : لا ينتقض .
والأحوط ما قاله الإمام .
* مسألة ، إذا صلّى الرّجل خلف إمام ، والإمام محدث أو جنب وهو لا يعلم ، ثم علم بعد فراغه من الصّلاة .
قال أبو حنيفة : لا تجوز صلاة الإمام ، ولا صلاة المقتدى .
وقال من خالفه : صلاة المقتدى جائزة .
والاحتياط فيما ذهب إليه الإمام .
* مسألة ، إذا نسي الرجل الظهر والعصر ، في يومين مختلفين ، ولا يدرى أيّهما الأوّل .
قال أبو حنيفة : يصلّى الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ، حتى يسقط الفرض عن ذمّته بيقين ، ويكون ذلك أخذا بالاحتياط .
وقال من خالفه : يصلّى مرّة واحدة ، ولا يصلّى مرّتين .
وفي ذلك ترك الاحتياط ، لأن الفرض لا يسقط عن ذمّته بيقين .
* مسألة ، إذا تكلّم الرّجل في صلاته ناسيا .
قال أبو حنيفة : تفسد صلاته .
وقال من خالفه : لا تفسد إن كان قليلا ، وإن كان كثيرا تفسد .
الطبقات السنية في تراجم الحنفية — صفحة 133
مساهمون: تقي الدين الغزي
ص١٣٣