تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطبقات السنية في تراجم الحنفية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
* مسألة : إذا صبّ في جوف الصّائم شراب أو طعام . قال أبو حنيفة : انتقض صومه ، وعليه القضاء . وسلك فيه طريقة الاحتياط . وقال المخالف : لا ينتقض صومه . فترك الاحتياط في فتواه . * مسألة ، إذا قاء الرجل ، أو رعف أو افتصد . قال أبو حنيفة : انتقض وضوءه . وقال المخالف : لا ينتقض . والأحوط ما قاله الإمام . * مسألة ، إذا صلّى الرّجل خلف إمام ، والإمام محدث أو جنب وهو لا يعلم ، ثم علم بعد فراغه من الصّلاة . قال أبو حنيفة : لا تجوز صلاة الإمام ، ولا صلاة المقتدى . وقال من خالفه : صلاة المقتدى جائزة . والاحتياط فيما ذهب إليه الإمام . * مسألة ، إذا نسي الرجل الظهر والعصر ، في يومين مختلفين ، ولا يدرى أيّهما الأوّل . قال أبو حنيفة : يصلّى الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ، حتى يسقط الفرض عن ذمّته بيقين ، ويكون ذلك أخذا بالاحتياط . وقال من خالفه : يصلّى مرّة واحدة ، ولا يصلّى مرّتين . وفي ذلك ترك الاحتياط ، لأن الفرض لا يسقط عن ذمّته بيقين . * مسألة ، إذا تكلّم الرّجل في صلاته ناسيا . قال أبو حنيفة : تفسد صلاته . وقال من خالفه : لا تفسد إن كان قليلا ، وإن كان كثيرا تفسد .