قال أبو حنيفة : لا يجوز أن يتزوّج أكثر من امرأتين .
وكان القياس أن يجوز له أن يتزوّج بأربع نسوة كالحرّ ، إلّا أن أبا حنيفة ترك القياس ، وأخذ بالخبر ، وهو ما روى عن النبىّ صلّى اللّه عليه وسلم ، أنه قال : « لا يتزوّج العبد أكثر من اثنتين » .
وقال من خالفه بالقياس ، وترك الخبر .
* مسألة ، رجل وهب آخر هبة ، ولم يقبضها الموهوب له .
قال أبو حنيفة : لا تصحّ الهبة .
وكان القياس أن تصحّ ، إلّا أنه ترك القياس ، وأخذ بالخبر الوارد في ذلك ، وهو ما روى عن أبي بكر الصّدّيق ، رضى اللّه عنه ، أنه قال لعائشة : كنت نحلتك جداد « 1 » عشرين وسقا بالعالية « 2 » ، ولم تكوني حزتيه ، ولا قبضتيه ، وإنما هو مال الوارث . جعل القبض شرطا .
ومخالفه أخذ بالقياس ، وترك الخبر .
* / مسألة ، إذا تزوّج الرّجل امرأة وهو غير كفء لها .
قال أبو حنيفة : للأولياء حقّ الاعتراض .
وكان القياس أن لا يكون لهم ذلك ، فترك أبو حنيفة القياس ، وأخذ بالخبر ، وهو ما روى عن النبىّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، أنه قال ؛ « لا تزوّج النّساء إلّا من كفء « 3 » » .
ومخالفه أخد بالقياس ، وترك الخبر .
* مسألة ، عبد بين اثنين ، أعتقه أحدهما وهو معسر .
هامش
( 1 ) في ن : « جذاد » ، والمثبت في : ص ، ط .
والجداد : صرام النخل . القاموس ( ج د د ) .
( 2 ) العالية : اسم لكل مكان من جهة نجد من المدينة ، من قراها وعمائرها إلى تهامة . معجم البلدان 3 / 592 .
( 3 ) في ص : « الأكفاء » ، والمثبت في : ط ، ن .