تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطبقات السنية في تراجم الحنفية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
قال أبو حنيفة : يجب عليه كفّارة يمين . وكان القياس أن لا يجب عليه شئ ، فترك القياس ، وأخذ بالخبر المروىّ عن عائشة ، وابن عمر ، رضى اللّه عنهما ، أنهما أوجبا فيه كفّارة يمين . وقال من خالفه : لا شئ عليه إلّا التّوبة . فأخذ بالقياس . * مسألة ، ولو أن رجلا اشترى شيئا بألف درهم ، وقبضة ، ولم ينقد الثمن ، ثم باعه من البائع بخمسمائة درهم . قال أبو حنيفة : بيع الثاني لا يجوز . وكان ينبغي في القياس أن يجوز . فترك القياس ، وأخذ في ذلك بخبر روى عن عائشة ، رضى اللّه عنها ، أنها قالت للمرأة التي سألتها عن هذا البيع : أبلغى زيد بن أرقم أن اللّه تعالى أبطل جهاده / مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إن لم يتب . وقال من خالفه : يجوز بيعه . فأخذ بالقياس وترك الخبر . * مسألة ، ولو أن رجلا باع من ذمّىّ خمرا . قال أبو حنيفة : جاز بيعه . وكان ينبغي في القياس أن لا يجوز ، فترك أبو حنيفة القياس ، وأخذ بالخبر الذي روى عن عمر أنه قال : ولّوهم بيعها ، وخذوا العشر من أثمانها . وقال من خالفه : لا يجوز بيعه . وأخذ بالقياس وترك الخبر . * مسألة ، ولو أن رجلا اغتسل من الجنابة ، ولم يتمضمض ولم يستنشق ، وصلّى على ذلك . قال أبو حنيفة : لا يجوز ما لم يتمضمض ويستنشق . فرآهما فرضين في الجنابة ، وكان القياس أن لا يكونا فرضين ، فترك القياس ، وأخذ بخبر