منهم 1 ) ، و لو اعتبر 2 ) فى تأثيره 3 ) ما شك فى اعتباره 4 ) ، كان عليه 5 ) البيان و نصب القرينة عليه 6 ) ، و حيث لم ينصب 7 ) ، بأن عدم اعتباره 8 ) عنده 9 ) ايضا 10 ) . و لذا يتمسكون بالإطلاق فى أبواب المعاملات ، مع ذهابهم إلى كون ألافاظها 11 )
1 ) عرف
2 ) شارع
3 ) مؤثر
4 ) ضمير به ماى موصوله برمى گردد
5 ) شارع
6 ) مؤثر
7 ) شارع
8 ) مؤثر
9 ) شارع
10 ) همانطور كه نزد عرف معتبر نيست .
11 ) معاملات
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 261
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٦١