تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
انه 1 ) . . . و شبهه 2 ) . . . تكره فيه 3 ) و حصول الحنث بفعلها 4 ) ، و لو كانت 5 ) الصلاة المنذور تركها 6 ) . . . يحصل به 7 ) . . . الصلاة المأتى بها 8 ) لحرمتها 9 ) . . . بل 101 ) يلزم . . . تعلق بالصحيح منها 11 ) نماز اصابت كرده و نماز را از متعلق نذر خارج مىكند و اين چنين چيزى يعنى اينكه ، از وجود نذر عدم آن لازم شده است و هو محال . « 1 » 1 ) شأن 2 ) نذر مثل عهد و قسم 3 ) مكان 4 ) صلاة 5 ) محذور اول 6 ) صلاة 7 ) فعل صلاة 8 ) صلاة 9 ) صلاة 10 ) محذور دوم 11 ) صلاة
هامش
( 1 ) - در تقريرات شيخ اعظم ، لزوم محال به نحو ديگرى ذكر شده ، بلكه از آنچه در آنجا ذكر شده معلوم مىشود كه اين مطلب ، اصل دليلى است كه اعمى به آن متمسك شده و آنچه كه مصنف از لزوم عدم حنث ذكر كرده‌اند از جانب خود اختراع كرده‌اند و ( حاصل ) تقريب از اين قرار است كه : تعلق نذر به خصوص صحيح مستلزم حرمت است و حرمت موجب فساد است و فساد هم موجب عدم تعلق نذر خواهد بود و هو محال . عناية الاصول ، جلد 1 ، صفحه 97 و 96