قال صاحب « المحكم » : العضّ : الشّدّ بالأسنان على الشيء ، وكذلك عضّ الحيّة ، ولا يقال للعقرب . وقد عضضته أعضّه ، وعضضت عليه عضّا وعضاضا وعضيضا ، ويقال : عضّضته ؛ تميمية ، والعض باللسان : أن يتناوله بما لا ينبغي ، والفعل كالفعل ، وكذلك المصدر ، ودابة ذات عضيض وعضاض ، وفرس عضوض وكلب عضوض ، وناقة عضوض بغير هاء .
وقال الأزهري : قال الفراء : العضّاض : ما لان من الأنف . وقال الفراء : والعضاضيّ : الرجل الناعم الليّن ، مأخوذ منه . قال الأزهري : والتّعضوض : ثمر أسود ، والياء ليست أصلية له ، ذكر في حديث وفد عبد القيس « 1 » . قال الزّبيدي في « مختصر العين » :
لا يدخله السوس أبدا .
عضل :
العضل ، بفتح العين وإسكان الضاد : هو منع الولي الأيّم من التزويج ، ومنع الزوج امرأته من حسن الصحبة لتفتدي منه ، وكلاهما محرّم بنص القرآن العزيز . قال أهل اللغة : العضل : المنع ، يقال :
عضل فلان أيّمه : إذا منعها من التزويج ، فهو يعضلها ويعضلها ، بكسر الضاد وضمها .
قالوا : وأصل العضل : الضيق ، يقال : عضّلت المرأة : إذا نشب الولد في بطنها ، وكذلك عضّلت الأرض بالجيش : إذا ضاقت بهم كثرة ، وأعضل الداء الأطباء : إذا أعياهم . ويقال : داء عضال بضم العين كغراب ، وامرأة عضال ، وأعضل الأمر ، أي :
اشتدّ .
عضو :
قوله في أول كتاب الرهن من « المهذب » : لأن الرهن إنما جعل ليحفظ عوض ما زال ملكه عنه من مال ومنفعة وعضو . فقوله :
وعضو ، هو بضم العين ثم ضاد ثم واو ، هذا هو الصحيح الصواب ، وهكذا هو في نسخة قوبلت مع الشيخ أبي إسحاق المصنف رحمه اللّه تعالى ، ويوجد في أكثر النسخ : وعوض ، بتقديم الواو على الضاد ، وهو غلط وفاسد من حيث النقل والمعنى ، والصواب ما تقدم أنه عضو بتقديم الضاد . فقوله :
ليحفظ عوض ما زال ملكه عنه من مال ومنفعة وعضو ؛ أما عوض المال : فهو ثمن المبيع وقيمة المتلف والمسلّم فيه وغير ذلك ، وأما عوض المنفعة : فأجرة الدار وشبهها ومال الخلع وغيره ، وأما عوض العضو : فأرش « 2 » الجناية والمهر ، فإنّ أرش الجناية : عوض العضو المجني عليه ، وكذلك الصّداق .
ولا يقال : كيف يقال : زال ملك الإنسان من عضوه ، وكيف يملك الإنسان نفسه أو بعضها ، لأنّا نقول : سماه مالكا مجازا ، وكثيرا ما يطلق أصحابنا هذه العبارة لا سيما في أبواب النكاح ، إذ يقولون :
ملكت المرأة نفسها بالخلع وبالطلاق ، فيسمون ذلك وأشباهه ملكا من حيث إنه يتصرف في نفسه تصرف المالك في ملكه ، ومراد المصنف واللّه تعالى أعلم : أن يضبط أنواع الدّين الذي يكون الرهن عليه ، وقد ذكر ذلك أولا في قوله : يجوز أخذ الرهن على دين السّلم ، وعوض القرض ، والثمن ، والأجرة والصداق ، وعوض الخلع ، ومال الصلح ، وأرش الجناية ، وغرامة المتلف ، واللّه تعالى أعلم .
عطي :
قوله في « الوجيز » في كتاب الصداق :
تزوجها على أن يعطي أباها ألفا . قال الرافعي : يجوز « أن يعطي » بالياء والتاء ، وبيانهما يعرف من الخلاف والتفصيل الذي في المسألة .
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 4 / 206 .
( 2 ) الأرش : دية الجراحات .