تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأسماء واللغات — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
ترجمة داود ( 154 ) .

[ 1100 - أبو بكر ]

قوله في باب صلاة الجماعة من « المهذب » : وقال النبي صلّى اللّه عليه وسلم : « من يتصدّق على هذا فيصلّي معه ؟ » فقام رجل فصلى معه « 1 » هذا الذي قام هو أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه ، ذكره البيهقي . وقد أوضحته في « شرح المهذب » .

[ 1101 - خراش بن أمية بن ربيعة ]

الرجل الذي حلق شعر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : اختلف في اسمه ، فذكر ابن الأثير في « مختصر الأنساب » في ترجمة الكلبي أن اسمه : خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل بن منقذ بن عوف بن عفيف . والكلبي منسوب إلى كليب بن حبشيّة . وقيل : الحالق هو معمر بن عبد اللّه العدوي ، وقد سبق بيانه في ترجمته ( 595 ) ، وهذا أصح وأشهر . وفي « صحيح البخاري » قال : زعموا أنه معمر بن عبد اللّه « 2 » .

[ 1102 - عبد اللّه ]

قوله في « المهذب » في صفة الصلاة في القراءة : روى رجل من جهينة القراءة ب
إِذا زُلْزِلَتِ
. هذا الرجل اسمه عبد اللّه .

[ 1103 - أبو عبد اللّه الزّبيري ]

القائل باشتراط اللفظ في نية الصلاة ، وبتحريم نظر كل واحد من الزوجين إلى فرج صاحبه : هو أبو عبد اللّه الزّبيري ، حكاهما عنه الماوردي في ذكر مسألة النظر في باب ستر العورة .

[ 1104 - أبو طلحة ]

الرجل الذي نادى يوم خيبر بتحريم الحمر الأهلية : هو أبو طلحة ، رواه أبو يعلى الموصلي في « مسنده » ( 2828 ) من رواية أنس ابن مالك « 3 » . 1105 - الأعرابي الذي أحرم وعليه جبّة وخلوق : ذكره في « المختصر » . هو . . . « 4 » .

[ 1106 - ]

قوله في أول كتاب الخراج من « الوسيط » : وقد تعتبر فضيلة العدد والذكورة وتأبّد العصمة عند بعض العلماء . أما فضيلة العدد فالقائل بأنها تعتبر : عبد اللّه ابن الزبير ، ومعاذ بن جبل ، والزهري ، وابن سيرين ، فقالوا : لا يقتل الجماعة بالواحد ، ولكن وليّ الدم يقتل واحدا منهم ، ويأخذ من الباقين حصصهم من الدية ، وقال ربيعة وداود : لا قصاص على واحد منهم ، بل تجب الدية موزعة على الجميع . وحكى القاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهما عن مالك أنه يقتل واحد منهم يختاره الولي ، ولا شيء على الباقين . قالوا : وهو قول الشافعي في القديم . وقال الغزالي في « البسيط » : يقرع بينهم عند مالك ، فيقتل من خرجت عليه القرعة . قال : وهو قول الشافعي في القديم . وأما فضيلة الذّكورة فالقائل بأنها تعتبر : الحسن البصري ، فقال : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به وأخذ من مالها نصف دية الرجل ، وإذا قتلها الرجل قتل بها وأخذ من مالها نصف دية لورثة الرجل . وهذا الذي ذهب إليه الحسن البصري رواية عن عطاء بن أبي رباح ، وهي أيضا رواية شاذة عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه . وقد رواه الغزالي في « الوسيط » ، وشيخه القاضي حسين عنه ، مقتصرين عليها . وقال أصحابنا العراقيون : ليست هذه الرواية عنه بصحيحة ، بل الصحيح عنه كمذهبنا : أن كل واحد منهما يقتل بالآخر بلا مال . وأما القائل باعتبار فضيلة تأبّد العصمة : فهو أبو حنيفة ، فقال : لا يقتل الذمّيّ بالمعاهد . وهو احتمال لإمام الحرمين .

[ 1107 - امرؤ القيس ابن عابس ]

قوله في باب صفة القضاء من
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 3 / 64 ، وأبو داود ( 574 ) ، والترمذي ( 220 ) من حديث أبي سعيد الخدري . ( 2 ) قال الحميدي في « الجمع بين الصحيحين » 2 / 230 بعد أن ذكر الحديث ( 4411 ) من « صحيح البخاري » : قال أبو مسعود - يعني الدمشقي صاحب « الأطراف » - : زاد ابن جريج : وزعموا أن الذي حلق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم معمر بن عبد اللّه بن عوف بن نضلة . ( 3 ) أخرج القصة أيضا البخاري ( 4198 ) و ( 4199 ) ، ومسلم ( 1940 ) من حديث أنس . وذكر أبو طلحة في رواية مسلم . ( 4 ) بياض في الأصل كما في هامش المنيرية .
تهذيب الأسماء واللغات — صفحة 466 | النووي