ثمان وسبعين وثلاثمائة ، حديثه عن محمد بن عبد بن عامر ، قال ثنا قتيبة ابن سعيد ثنا مالك سعير عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم .
فصل
محمد بن خليفة بن المعالي بن أبي سهل المتوى أبو بكر الصائغى القزويني
فقيه جليل بارع ورع جميل السيرة ، حميد الأخلاق تفقه بقزوين ونيسابور وغيرهما وسمع بقزوين مسند الشافعي رضى اللّه عنه من السيد أبى حرب الهمداني ، بروايته عن الشيروى عن الحيري وبنيسابور الترغيب ، لحميد بن زنجويه عن الفراوي والوسيط في التفسير للواحدي عن عبد الجبار البيهقي عن المصنف والرسالة للأستاذ أبى القاسم عن أبي المظفر عبد المنعم عن أبيه وهذه مسائل مستفادة رأيتها في معلقاته رحمه اللّه .
رجل قبل النكاح لابنه بالوكالة عنه ، ثم أنكر الابن التوكيل ، فأقيمت البينة عليه يرتفع النكاح باتكاره ، ويلزمه نصف المهر ثم لو كذب نفسه وصدق الشاهدين يشترط نكاح جديد ، على قول أبي إسحاق الشيرازي وعند الفقال تردّ المرأة إليه ولا يشترط نكاح جديد .
عن القاضي أبى المحاسن الطبري : إمام سريع القرأه ركع والمأموم لم يتم الفاتحة عليه إتمامها ثم إن أدرك الامام في الركوع أو الاعتدال منه جازت صلاته ، وكان مدركا للركعة وإن علم أنه لا يقدر على اتمامها