اليه ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وابن حمزة ، وابن إدريس « 1 » .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : من فاتته الصلاة مع الامام لم يصلَّها وحده ، وقال ابن بابويه في المقنع : ولا تصلَّيان الَّا مع الإمام في جماعة .
وكلاهما يشعر بسقوطها فرضا واستحبابا مع غير الامام والمشهور الاستحباب « 2 » .
مسألة - وفي كيفيّة ( أي : التكبير ) خلاف ، قال ابن أبي عقيل :
التكبير أيّام التشريق عقيب عشر صلوات أوّلها الظهر من يوم النحر وآخرها الفجر من يوم الثالث ، ولأهل منى خمس عشر صلاة أولها الظهر يوم النحر وآخرها يوم الرابع .
التكبير الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلَّا الله والله أكبر ، ولله الحمد على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أولانا ( أبلانا :
خ ل ) ، ولم يذكر تكبير الفطر « 3 » .
في صلاة الكسوف
مسألة - قال الشيخ في النهاية والمبسوط : صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوّفة والظلمة الشديدة فرض واجب ( إلى أن قال ) :
هامش
« 1 » من كلام صاحب المختلف ( ره ) .
« 2 » المختلف ص 119 - المصدر .
« 3 » المختلف ص 121 - المصدر .