بسم الله الرحمن الرحيم
مجموعة من فتاوى الحسن ابن أبي عقيل العماني
في الماء القليل
مسألة - اتّفق علمائنا إلَّا ابن أبي عقيل على انّ الماء القليل - وهو ما نقص عن الكرّ - ينجس بملاقاة النجاسة له ، سواء تغيّر بها أو لم يتغيّر .
وقال ابن أبي عقيل : لا ينجس الَّا بتغيّره بالنجاسة وساوى بينه وبين الكثير وبه قال مالك بن أنس من الجمهور ( إلى أن قال ) :
واحتجّ ابن أبي عقيل ، وقال : بأنّه قد تواتر عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام : انّ الماء الطاهر لا ينجّسه الَّا ما غيّر أحد أوصافه ، لونه ، أو طعمه أو رائحته « 1 » .
وانّه سئل عليه السلام ، عن الماء النقيع « 2 » والغدير وأشباههما
هامش
« 1 » راجع الوسائل باب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق .
« 2 » نقع الماء في الوهدة من باب نقع ، واستنقع ثبت واجتمع وطال مكثه ( مجمع البحرين ) .