ابن أبي عقيل يقرأ في الثانية المنافقين أو الإخلاص .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : من قرء في الصلوات السنن في الركعة الأولى ببعض ( بعض : خ ل ) السورة وقام في الركعة الأخرى ابتدأ من حيث بلغ ( قطع : خ ل ) ولم يقرأ بالفاتحة .
وأصحابنا « 1 » لم يعتبروا ذلك ، والأقوى قراءة الفاتحة أيضا لعموم الأمر بقراءتها في كلّ ركعة .
مسألة - قال ابن أبي عقيل يقرأ في ثانية العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة المنافقين ( إلى أن قال ) :
احتجّ ابن أبي عقيل برواية حريز وربعي عن الباقر عليه السلام وقد تقدّمت « 2 » « 3 » .
فيما ظن وجوبه
مسألة - أوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع والسجود ، وهو اختيار سلَّار ، وأوجب تكبير القيام ، والقعود ، والجلوس في التشهّدين أيضا ، والمشهور عند علمائنا الاستحباب .
مسألة - المشهور عند علمائنا استحباب القنوت ، وقال ابن أبي عقيل : من تركه متعمّدا بطلت صلاته وعليه الإعادة ، ومن تركه ساهيا
هامش
« 1 » الظاهر انّه من كلام صاحب المختلف ( ره ) وانّما نقلناه لاحتمال كونه من تتمّة كلام ابن أبي عقيل .
« 2 » راجع الوسائل باب 49 حديث 3 من أبواب القراءة في الصلاة .
« 3 » المختلف ص 97 إلى ( 100 ) الفصل الثاني في القراءة .