تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل الشهادة ، ولا بأس بشهادتها له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة . وقال ابن إدريس بالإطلاق ، وبه قال ابن أبي عقيل ، وهو المعتمد « 1 » . مسألة - اختلف علمائنا في شهادة العبيد على طرفين وواسطة أما أحد الطرفين فهو المنع في قبول شهادتهم على حرّ من المؤمنين مطلقا وهو قول أبى علي بن الجنيد ( إلى أن قال ) : وأطلق ابن أبي عقيل المنع فقال : لا يجوز شهادة العبيد والإماء في شيء من الشهادات « 2 » . مسألة - تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين في الوصيّة خاصّة عند عدم المسلمين ولا تجوز شهادتهم ، ولا شهادة غيرهم من الكفّار في غير ذلك ، للمسلمين وللكفّار ولا على الفريقين ، سواء اتّفقت ملَّتهم أو اختلفت ، وهو الظاهر من إطلاق كلام شيخنا المفيد رحمه الله وكذا ابن أبي عقيل « 3 » . تذنيب ، أطلق الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف قبول شهادة أهل الخلاف في الوصيّة عند عدم المسلمين ، ولم يقيّد بالسفر ، وكذا المفيد في المقنعة ، وابن أبي عقيل ، وسلَّار ، وابن إدريس ، وابن البرّاج « 4 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 168 - المصدر . « 2 » المختلف ص 168 ج 5 - المصدر . « 3 » المختلف ص 169 - المصدر . « 4 » المختلف ص 169 ، المصدر .
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 153 | الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني