تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
مسألة - ما عدا الدماء الثلاثة ودم نجس العين ، ودم القروح والجروح اللازمة من الدماء ابن كان مقدارها أزيد من سعة الدرهم البغليّ وجب إزالته إجماعا وان كان أقلّ منه لم يجب إجماعا . وفيما بلغ درهما قولان ، فالذي ذهب اليه الشيخان وابنا بابويه ، وابن البرّاج ، وابن إدريس ، وجوب الإزالة « 1 » . مسألة - أضاف علىّ بن بابويه وابنه أبو جعفر رحمهما الله تعالى إلى هذه الأشياء ( يعنى من الأشياء القلنسوة ، والتكَّة ، والكمرة ، والنعل ، والخفّين ، وما أشبه ذلك ) : العمامة وجوّز الصلاة فيها مع النجاسة لأنّ الصلاة لا تتمّ فيها منفردة « 2 » .

كتاب الصلاة

قال أبى رضي الله عنه في رسالته الىّ : لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كلّ ما أكلت لحمه وان كان عليك غيره من سنجاب أو سنّور أو فنك « 3 » وأردت الصلاة فانزعه ، وقد روى في ذلك رخص ، وإيّاك أن تصلَّى في نعلين ولا في الثوب الذي يلبسه « 4 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 66 - المصدر . « 2 » المختلف ص 67 ( الفصل الثاني في الأحكام ) . « 3 » كعسل دويبّة برية غير مأكولة اللحم ، يؤخذ منها الفرو ( مجمع البحرين . « 4 » الفقيه باب ما يصلَّى فيه إلخ ص 237 ج 1 ، طبع مكتبة الصدوق .