ابن إدريس وابن البرّاج ، وابن حمزة ولم يقدّر ابن أبي عقيل ، ولا علىّ ابن بابويه لها وقتا بل قالا : من لم يدرك الصلاة على الميّت صلَّى على القبر « 1 » .
الدفن
قال أبى
رحمه الله في رسالته الىّ : إذا دخلت القبر فاقرء أم الكتاب ، والمعوذتين ، وآية الكرسي ، فإذا تناولت الميّت فقل : بسم الله وباللَّه وعلى ملَّة رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم ضعفه في لحده على يمينه مستقبل القبلة ، وحلّ عقد كفنه وضع خدّه على التراب وقل :
اللَّهمّ جاف الأرض عن جنبيه وصعّد إليك روحه ولقّه منك رضوانا « 2 » .
مسألة - قال الشيخ : ويتحفّى من ينزل إلى القبر ويجوز أن ينزل بالخفّين عند الضرورة والتقية ، وقال المفيد وسلار : ويتحفّى عند نزوله ، وأطلقا ، وقال علي بن بابويه : واخلع خفّيك ونعليك ، ولا بأس بالخفّ إذا كان تقيّة ، وقال ابن الجنيد : وخلع نعليه وشمشكه ، ولا بأس أن لا يخلع خفّيه ، وأطلق فالشيخ جوّز عدم الخلع مع الضرورة والتقية وابن بابويه مع التقية وابن الجنيد مطلقا « 3 » .
في التيمّم
مسألة - ذهب الشيخان والسيّد المرتضى رحمهم الله ، وأبو
هامش
« 1 » المختلف ص 126 - المصدر .
« 2 » الفقيه باب الصلاة على الميّت ص 17 طبع مكتبة الصدوق .
« 3 » المختلف ص 127 المطلب الثاني في الدفن .