وابن حمزة ، وابن إدريس ، وقال المرتضى وابنا بابويه : انه بالمدني ، وأطلق ابن الجنيد وسلَّار « 1 » .
منزوحات البئر
مسألة - إذا نجست البئر بالتغيّر بالنجاسة ففي المقتضى لتطهيرها خلاف بين علمائنا ، قال الشيخ رحمه الله : ينزح ماءها أجمع فإن تعذّر ينزح إلى أن يزول التغيّر وأطلق القول بذلك في النهاية والمبسوط ، وقال علي بن بابويه ينزح أجمع ، فإن تعذّر تراوح عليه أربعة رجال يوما إلى الليل ، وهو اختيار ابنه محمد وسلَّار « 2 » .
مسألة - اختلف علمائنا في السنور إذا مات في البئر فالذي نصّ عليه الشيخان انه ينزح منها أربعون دلوا وهو اختيار ابن الجنيد ، وابن البرّاج وأبى الصلاح وسلَّار ، وابن إدريس ، وابن حمزة ، وقال على ابن بابويه : ينزح من ثلاثين إلى أربعين ، وقال ابنه محمد : ينزح منها سبعة دلاء « 3 » .
مسألة - قال الشيخان رحمهما الله : إذا مات في البئر كلب أو خنزير ينزح منها أربعون دلوا ، وبه قال سلَّار ، وابن البرّاج ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس ، وقال ابنا بابويه رحمهما الله : ينزح من ثلاثين إلى أربعين « 4 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 4 ( الفصل الثاني في حدّ الكرّ ) .
« 2 » المختلف ص 5 ( الفصل الثالث في ماء البئر ) .
« 3 » المختلف ص 6 - المصدر .
« 4 » المختلف ص 8 - المصدر .