بسم الله الرحمن الرحيم
في المياه
حد الكر
مسألة - اختلف علمائنا في حدّ الكر ، فالشيخ قدّره بأمرين ( أحدهما ) ألف ومأتا رطل ( والثاني ) ثلاثة أشبار ونصف طولا ، في عرض في عمق وهو اختيار ابن البرّاج ، وابن إدريس وصاحب الوسيلة وذهب ابن بابويه وجماعة من القميين « 1 » إلى أنه ثلاثة أشبار طولا ، في عرض ، في عمق ، ولم يعتبروا النصف ( إلى أن قال ) :
واحتج ابن بابويه بما رواه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ؟ قال : كر ، قلت : وما الكرّ ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار « 2 » .
وهذه « 3 » الرواية لا بأس بها .
مسألة - اختلف القائلون بالأرطال ، فقال الشيخ المفيد وأبو جعفر رحمهما الله : المعتبر أرطال العراق ، وهو اختيار ابن البرّاج ،
هامش
« 1 » الظاهر دخول علي بن بابويه ( ره ) فيهم .
« 2 » الوسائل باب 9 حديث 7 من أبواب الماء المطلق .
« 3 » من كلام صاحب المختلف ( قده ) .