وأمرنا « 1 » إذا أدركتنا الصلاة ونحن ثلاثة أو أكثر من ذلك أن يقوم « 2 » لنا رجل منا يكون لنا إماما ، وإن كنا اثنين أن نصفّ معا .
وقال صلى اللّه عليه وسلم : « إذا قمتم إلى الصلاة فلا تسبقوا قارئكم بالسجود والركوع والقيام ، وليكن هو يسبق « 3 » ، فإنكم تدركون ما سبقكم « 4 » به في ذلك إذا كان هو يرفع رأسه في السجود والركوع والقيام قبلكم ، فتدركون ما فاتكم حينئذ « 5 » ، فإذا « 6 » كان التسليم في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدءوا قبل التسليم فقولوا : التحيات والطيبات ، الصلوات والسلام والملك للّه ، ثم سلموا على النبي صلى اللّه عليه وسلم ثم سلّموا على قارئكم « 7 » وعلى أنفسكم » .
وقال صلى اللّه عليه وسلم : « إذا نفث أحدكم وهو في الصلاة فلا ينفث قدام وجهه ولا عن يمينه ، ولينفثها تحت قدمه ، ويدلكها بالأرض » « 8 » .
وكان صلى اللّه عليه وسلم ينهى الرجل أن يتبتّل وأن يحرّم ولوج بيوت المؤمنين « 9 » .
وكان ينهى النساء أن يضطجعن بعضهن مع بعض إلّا وبينهن ثياب ، وكان ينهى صلى اللّه عليه وسلم أن يضطجع الرجل مع صاحبه إلّا وبينهما ثوب « 10 » .
وكان يقول : « من كتم على حال فهو مثله . ومن جامع المشرك وسكن معه فهو مثله » .
وكان يقول : « إن المؤمن يأكل في معي واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء » « 11 » .
وكان يقول : « أيكم ما صنع طعاما قدر ما يأكل رجلان فإنه يكفي ثلاثة ، أو صنع لثلاثة فإنه يكفي أربعة ، ولأربعة فإنه يكفي خمسة وكنحو ذلك من العدد » « 12 » .
هامش
( 1 ) في المعجم الكبير 7 / 250 رقم 7016 .
( 2 ) في المعجم الكبير : فقدم .
( 3 ) في المعجم الكبير : ولكن ليسبقكم تدركون .
( 4 ) في المعجم الكبير : سبقتم به .
( 5 ) في المعجم الكبير 7 / 255 رقم 7036 .
( 6 ) المعجم الكبير 7 / 250 رقم 7018 .
( 7 ) في المعجم الكبير : أقاربكم .
( 8 ) المعجم الكبير 7 / 255 رقم 7038 .
( 9 ) المعجم الكبير للطبراني 7 / 251 رقم 7022 .
( 10 ) المعجم الكبير 7 / 256 رقم 7041 .
( 11 ) المعجم الكبير 7 / 256 رقم 7043 .
( 12 ) المعجم الكبير 7 / 256 - 257 رقم 7044 .