عمر بن معتّب « 1 » ، يروي عن أبي حسن ، مولى بني نوفل ، روى عنه يحيى بن أبي كثير ، ومحمّد بن أبي يحيى الأسلمي .
حدّثنا إسماعيل الصّفّار ، وحمزة بن محمّد ، قالا : حدّثنا إسماعيل القاضي ، حدّثنا علي ، قال : عمر بن معتّب عندي منكر الحديث « 2 » . *
عروة بن مسعود بن معتّب الثّقفي « 3 » ، له صحبة ، أسلم وعنده عشرة ، فأمره النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم : « أن يختار منهنّ أربعا » « 4 » روى حديثه بذلك أبو إسحاق
هامش
( 1 ) الإكمال : 7 / 281 ، المشتبه : 2 / 608 ، التوضيح : 3 / 96 ، التبصير : 4 / 1309 ، علل أحمد : ( 1 / 195 ، 196 ) ، التاريخ الكبير : 3 / 2 / 192 ، الضعفاء والمتروكين للنسائي : 83 ، الجرح : 3 / 1 / 132 ، الضعفاء الكبير : 3 / 192 ، الكامل :
5 / 1703 ( عمر بن مغيث ) ، تصحيفات المحدّثين : 2 / 916 ( عمرو بن معتّب ) ، وهو مخالف لكافة مصادر ترجمته ، الميزان : 3 / 224 ( ويقال : ابن أبي معتّب ) ، المغني :
2 / 474 ( ويقال : ابن أبي مغيث ) ، تهذيب التهذيب : 7 / 498 ، التقريب : 2 / 63 ( عمر بن معتّب ، بمهملة ومثناة مكسورة ثقيلة ، ويقال : ابن أبي معتّب . . ) .
( 2 ) الضعفاء الكبير : 3 / 192 ، الكامل : 5 / 1703 .
( 3 ) الإكمال : 7 / 281 ، مغازي الواقدي انظر فهرست المغازي : 3 / 1209 ، سيرة ابن هشام : ( 2 / 313 ، 344 ، 452 ، 478 ، 483 ) ، طبقات ابن سعد : 5 / 503 ، نسب قريش للمصعب : 98 ، المحبر : ( 105 ، 106 ، 357 ) ، الاستيعاب : 1066 ، أسد الغابة :
4 / 31 ، الإصابة : 4 / 492 ، وسيأتي في باب ( يعفور ) . ( ص : 2338 ) .
( 4 ) كذا قال الدارقطني ، ومثله في الإكمال : 7 / 281 ، ولم تذكر المصادر التي ترجمته أنه كان عنده عشرة من النسوة . وأمّا الذي عنده عشرة من النسوة ، فأمره النبي صلّى اللّه عليه وسلم « أن يختار منهنّ أربعا » ، فهو ( غيلان بن سلمة بن معتّب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثّقفي ) وحديثه رواه عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنه : « أنّ غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية ، فأسلمن معه ، فأمره النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم أن يتخيّر منهنّ أربعا » ، رواه الترمذي في النكاح ، باب ما جاء في الرّجل يسلم وعنده عشر نسوة ، حديث رقم : ( 1128 ) ، وابن ماجة في النكاح ، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ، حديث رقم : ( 1953 ) ، وانظر تحفة الأحوذي : 4 / 278 ، حديث رقم : ( 1138 ) ، وأحمد في المسند : ( 2 / 13 ، 14 ، 44 ، 83 ) ، وانظر -