تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف والمختلف — صفحة 1944

مساهمون:

ص١٩٤٤
وأمّا فحل « 1 » ، فهو موضع بالشّام « 2 » ، كان به وقائع بين المسلمين والمشركين ، فنسبت تلك الوقائع « 3 » إلى الموضع فقيل : وقعة فحل ، وعام فحل ، وأخبار ذلك في الفتوح « 4 » . * وأمّا فحل « 5 » ، فهو الحديث « 6 » الذي يرويه الزّهري عن أنس : أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم : « نهى عن ثمن عسب « 7 » الفحل » « 8 » . وروى الزّهريّ عن أنس أيضا : أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم « نهى أن يبيع الرّجل فحلة فرسه » بكسر الفاء من فحلة . وهذا معنى نهيه عن ثمن عسب الفحل . *
هامش
( 1 ) ( بكسر الفاء ) ، التوضيح : 2 / 383 ، وفي معجم البلدان : 4 / 236 ( بكسر أوّله ، وسكون ثانيه ، وفي آخره لام ) . ( 2 ) معجم البلدان : 4 / 237 ، وقد تقدم ذكره في باب ( عليّة ) في ترجمة ( صيفي بن عليّة ) ، وانظر النهاية : 3 / 417 ، فتوح البلاذري : 137 ، الروض المعطار : 436 . ( 3 ) في أ [ الوقعة ] . ( 4 ) انظر تاريخ الطبري : ( 3 / 434 ، 436 ، 438 ، 441 ، 443 ، 598 ، 603 ) . ( 5 ) ( بالفاء والحاء ) ، الإكمال : 7 / 54 ، وفي التوضيح : 2 / 383 ( بفتح أوّله وسكون الحاء المهملة ، تليها لام ) . ( 6 ) من ت . ( 7 ) ( عسب الفحل : ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما . وعسبه أيضا : ضرابه . يقال : عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا ، ولم ينه عن واحد منهما ، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه ، فإنّ إعارة الفحل مندوب إليها . . . ) النهاية : 3 / 234 . ( 8 ) رواه الترمذي في البيوع ، باب ما جاء في كراهية عسب الفحل ، حديث رقم : ( 1274 ) ، وقال : ( هذا حديث حسن غريب ) ، والنسائي : 7 / 310 في البيوع ، باب بيع ضراب الجمل . وانظر تحفة الأحوذي : ( 4 / 494 ) .