تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف والمختلف — صفحة 1854

مساهمون:

ص١٨٥٤
علقمة بن عبد اللّه المزني ، عن أبيه : أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم « نهى عن كسر سكّة المسلمين الجائزة بينهم إلّا من بأس » « 1 » . روى عنه معتمر بن سليمان ، ومحمّد بن عبد اللّه الأنصاري ، وغيرهما . ويروي عن أبيه عن جدّه عثمان . * خالد بن فضاء « 2 » ، أخو محمّد ، يروي عن إسماعيل بن أميّة ، وكان هو وأخوه يعرفان بعبارة الرّؤيا ، روى خالد عن عبّاد بن عبّاد . * وأمّا قضاء « 3 » ، فهو بكر بن قضاء « 4 » بن زمام الجوهري ، حدّثونا عنه . * وجعفر بن محمّد بن قضاء « 5 » ، [ شيخ ] « 6 » بصري ، حدّث بالبصرة بعد الأربعين وثلاثمائة ، عنده عن أبي مسلم الكجي ، والحسن بن المثنى ونظرائهما . *
هامش
( 1 ) رواه أبو داود في البيوع والإجارات ، باب في كسر الدراهم ، حديث رقم : ( 3449 ) ، وابن ماجة في التجارات ، باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير ، حديث رقم : ( 2263 ) ، وابن حبان في المجروحين : 2 / 274 ، وابن عدي في الكامل : 296 ب ، والذهبي في الميزان : 3 / 5 ، والبخاري في التاريخ الصغير : 2 / 145 ( وقال سليمان بن حرب روى ابن فضاء هذا الحديث : نهى النبي صلّى اللّه عليه وسلم « وذكر الحديث وقال » وإنّما ضرب السّكة حجّاج بن يوسف ، لم يكن في عهد النّبي صلّى اللّه عليه وسلم ) . ( 2 ) الإكمال : 7 / 68 ، التوضيح : 2 / 402 ، التبصير : 3 / 1079 ، التاريخ الكبير : 2 / 1 / 167 ، الجرح : 1 / 2 / 346 . ( 3 ) ( بالقاف ) ، الإكمال : 7 / 68 . ( 4 ) الإكمال : 7 / 68 ، التوضيح : 2 / 403 ، التبصير : 3 / 1080 . ( 5 ) الإكمال : 7 / 68 ، التوضيح : 2 / 403 ، التبصير : 3 / 1080 . ( 6 ) من أ ، وذكرت في الإكمال .