تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف والمختلف — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
الحارث بن عتيك ، وهو جدّ عبد اللّه بن عبد اللّه أبو أمّه : « أنّ جابر بن عتيك أخبره عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم » . حدّثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ، حدّثنا يعقوب الدّورقيّ ، حدّثنا وكيع . وأخبرنا الحسين بن إسماعيل ، حدّثنا أبو السائب ، حدّثنا وكيع ، عن أبي عميس ، عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن جبر بن عتيك ، عن أبيه ، عن جدّه « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عاده في مرضه ، فقال قائل ، من أهله : إن كنّا لنرجوا أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل اللّه ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إنّ شهداء أمتي إذا لقليل . القتيل في سبيل اللّه شهيد ، والمبطون شهيد ، والمطعون شهيد ، والمرأة تموت بجمع « 1 » شهيدة ، والحرق ، والغرق ، والمجنون شهيد » « 2 » . * جبر « 3 » بن القشعم « 4 » بن يزيد بن الأرقم الكندي ، ولي قضاء الكوفة
هامش
- جابر بن عتيك ، عن عتيك بن الحارث بن عتيك ، وهو جدّ عبد اللّه بن عبد اللّه أبو أمه . . . ) ، ومثله في موطأ مالك : 1 / 235 ، لعلّ اسم « عبد اللّه » الأول سقط من الناسخ ، واللّه تعالى أعلم . ( 1 ) ( أي تموت وفي بطنها ولد ، وقيل : التي تموت بكرا ، والجمع بالضم : بمعنى المجموع ، كالذّخر بمعنى المذخور ، وكسر الكسائي الجيم ، والمعنى أنّها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة ) ، النهاية : 1 / 296 . ( 2 ) رواه مالك في الموطأ : 1 / 235 في الجنائز ، باب النهي عن البكاء على الميت ، حديث رقم : ( 39 ) ، وأحمد في المسند : 5 / 446 ، وأبو داود في الجنائز ، باب في فضل من مات في الطاعون ، حديث رقم : ( 3111 ) ، والنسائي : ( 4 / 13 ، 14 ) في الجنائز ، باب في النهي عن البكاء على الميت ، وابن ماجة في الجهاد ، باب ما يرجى فيه الشهادة ، حديث رقم : ( 2803 ) ، والطبراني في المعجم الكبير رقم ( 1779 ) ، وابن حبان كما في موارد الظمآن : 389 ، حديث رقم ( 1616 ) في الجهاد ، باب جامع فيمن هو شهيد ، والحاكم في المستدرك : 1 / 352 ، وصححه ووافقه الذهبي . وانظر الإصابة : 1 / 437 الخلاف في اسمه ورواياته . ( 3 ) في هامش الأصل : [ آخر الجزء الخامس وأوّل السادس من أصل ابن الشّعار . ] . ( 4 ) الإكمال : 2 / 14 ، أخبار القضاة : ( 184 ، 185 ) ، .
المؤتلف والمختلف — صفحة 375 | الدارقطني