من أنّه قد تكون المصلحة لصاحب القدر فقط ) لشدة الاعتناء بالقدر لنفاسته ( وقد تكون المصلحة مشتركة بينهما وكذلك ) يحمل على الغالب ( حكمهم بضمان صاحب الدابة ) قيمة تعمير الدار ( إذا دخلت في دار لا يخرج إلّا بهدمها معلّلا بأنّه لمصلحة صاحب الدابة ، فإنّ الغالب إن تدارك المهدوم أهون من تدارك الدابة ) .
والحمد للّه ربّ العالمين وصلّى اللّه على محمّد وآله الطيبين الطاهرين
شرح الرسائل — صفحة 599
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٩٩