تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات الاساسية في علوم القرآن — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
2 - ما حدّث به أبو سلّام الحبشيّ ، قال : حدّثني من رأى النّبيّ صلى اللّه عليه وسلم بال ، ثمّ تلا شيئا من القرآن قبل أن يمسّ ماء « 1 » . 3 - حديث ابن عبّاس ، رضي اللّه عنهما ، أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خرج من الخلاء ، فقرّب إليه طعام ، فقالوا : ألا نأتيك بوضوء « 2 » ؟ قال : « إنّما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصّلاة » « 3 » . قوله : « إنّما » أداة قصر في اللّغة والأصول ، فقصر الأمر الواجب على الوضوء عند القيام إلى الصّلاة ، فدلّ على أنّ ما سوى الصّلاة لا يجب له الوضوء ، وزعم بعضهم أنّ القصر هنا ليس حقيقيّا ؛ لما ألجأه إليه القول بوجوب الوضوء للطّواف بالبيت ومسّ المصحف ، وليس كذلك ، فإنّه ثبت أنّ الطّواف بمنزلة الصّلاة ، فيأخذ حكمها في الطّهارة ، وأمّا مسّ المصحف فالوضوء له ليس بواجب على التّحقيق ، على ما سيأتي ذكره « 4 » .
هامش
( 1 ) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( 4 / 237 ) وأحمد بن منيع ( كما في « المطالب العالية » رقم : 107 ) قالا : حدّثنا هشيم ، أخبرنا داود بن عمرو ، قال : حدّثنا أبو سلّام ، به . قال الحافظ ابن حجر في « نتائج الأفكار » ( 1 / 213 ) : « حديث صحيح » . قلت : إسناده حسن ، داود بن عمرو شاميّ صدوق ، كان عاملا على واسط ، فلذا وقع حديثه لأهلها كهشيم وغيره ، وأمّا إبهام الصّحابيّ فلا يضرّه . ( 2 ) الوضوء - بفتح الواو - : الماء المتّخذ للوضوء - بضمّها - . ( 3 ) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( رقم : 2549 ، 3381 ) وأبو داود ( رقم : 3760 ) والتّرمذيّ في « الجامع » ( رقم : 1847 ) و « الشّمائل » ( رقم : 176 ) والنّسائيّ ( رقم : 132 ) من طريق أيّوب السّختيانيّ ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عبّاس ، به . قلت : وإسناده صحيح ، وقال التّرمذيّ : « حديث حسن » . ( 4 ) أجبت عن هذا في « الأجوبة المرضيّة عن الأسئلة النّجديّة » ( ص : 38 - 39 ) .
المقدمات الاساسية في علوم القرآن — صفحة 489 | عبد اللّه بن يوسف الجديع