كحديث عليّ بن أبي طالب ، رضي اللّه عنه ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ، ثمّ جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس « 1 » .
وحديث جابر بن عبد اللّه ، رضي اللّه عنهما ، قال : كان آخر الأمرين من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ترك الوضوء ممّا مسّت النّار « 2 » .
2 - أن يأتي في سياق النّصّ قرينة تدلّ عليه .
كالّذي ورد به قوله صلى اللّه عليه وسلم : « خذوا عنّي ، قد جعل اللّه لهنّ سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثّيّب بالثّيّب جلد مائة والرّجم » « 3 » .
فأشار صلى اللّه عليه وسلم بهذا إلى نسخ حكم حبس الزّواني في البيوت الوارد
هامش
( 1 ) حديث صحيح . أخرجه مالك ( رقم : 626 ) وأحمد ( رقم : 623 ، 631 ، 1094 ، 1167 ) - واللّفظ له في الموضع الأوّل - ومسلم ( رقم : 962 ) وأبو داود ( رقم :
3175 ) والتّرمذيّ ( رقم : 1044 ) والنّسائيّ ( رقم : 1999 ، 2000 ) وابن ماجة ( رقم : 1544 ) من طريق مسعود بن الحكم الزّرقيّ ، أنّه سمع عليّا ، به .
( 2 ) حديث صحيح . أخرجه أبو داود ( رقم : 192 ) والنّسائيّ ( رقم : 185 ) من طريق عليّ بن عيّاش ، حدّثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن محمّد بن المنكدر ، عن جابر ، به . قلت : وإسناده صحيح .
( 3 ) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( 5 / 313 ، 317 ، 318 ، 320 ) ومسلم ( رقم :
1690 ) وأبو داود ( رقم : 4415 ، 4416 ) والتّرمذيّ ( رقم : 1434 ) والنّسائيّ في « الكبرى » ( رقم : 7143 ، 7144 ) وابن ماجة ( رقم : 2550 ) والدّارميّ ( رقم :
2241 ) من طريق الحسن البصريّ ، عن حطّان بن عبد اللّه ، عن عبادة بن الصّامت ، عن النّبيّ صلى اللّه عليه وسلم ، به .
قال التّرمذيّ : « حديث صحيح » . قلت : وقع في إسناده عند ابن ماجة خطأ .