تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات الاساسية في علوم القرآن — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

الفصل الأول : معنى النسخ وثبوته وحكمته

المبحث الأول : معنى النسخ

المراد ب ( النّسخ ) في لسان العرب : الرّفع والإزالة ، ومنه يقال : ( نسخ الكتاب ) رفع منه إلى غيره ، و ( نسخت الشّمس الظّلّ ) أزالته . أمّا في استعمال أهل العلم ، فقد عرّف أكثر أهل الأصول النّسخ بأنّه : رفع حكم شرعيّ عمليّ جزئيّ ثبت بالنّصّ بحكم شرعيّ عمليّ جزئيّ ثبت بالنّصّ ورد على خلافه ، متأخّر عنه في وقت تشريعه ، ليس متّصلا به . فالرّفع هو ( النّسخ ) ، والحكم الشّرعيّ المرفوع هو ( المنسوخ ) ، والحكم الشّرعيّ المتأخّر هو ( النّاسخ ) . وهذا المعنى مستفاد من دلالة اللّغة مع موافقة دلالة القرآن في استعمال هذا اللّفظ ، على ما سأبيّنه .