الفصل الأول : معنى النسخ وثبوته وحكمته
المبحث الأول : معنى النسخ
المراد ب ( النّسخ ) في لسان العرب : الرّفع والإزالة ، ومنه يقال :
( نسخ الكتاب ) رفع منه إلى غيره ، و ( نسخت الشّمس الظّلّ ) أزالته .
أمّا في استعمال أهل العلم ، فقد عرّف أكثر أهل الأصول النّسخ بأنّه :
رفع حكم شرعيّ عمليّ جزئيّ ثبت بالنّصّ بحكم شرعيّ عمليّ جزئيّ ثبت بالنّصّ ورد على خلافه ، متأخّر عنه في وقت تشريعه ، ليس متّصلا به .
فالرّفع هو ( النّسخ ) ، والحكم الشّرعيّ المرفوع هو ( المنسوخ ) ، والحكم الشّرعيّ المتأخّر هو ( النّاسخ ) .
وهذا المعنى مستفاد من دلالة اللّغة مع موافقة دلالة القرآن في استعمال هذا اللّفظ ، على ما سأبيّنه .