أولها : اجتناب الأكل والشرب .
ثانيها : اجتناب النكاح .
ثالثها : اجتناب القيء متعمدا .
رابعها : اجتناب الارتماس في الماء وما يتصل بها ، وما يجري مجراها من السنن كلها .
4 . الحج :
وأما حدود الحج فأربعة وهي :
أولها : الأحرام .
ثانيها : الطواف بالبيت .
ثالثها : السعي بين الصفا والمروة .
رابعها : الوقوف بين الموقفين .
وما يتبعها ويتصل بها فمن ترك هذه الحدود وجب عليه الكفارة والإعادة .
وأما حدود الوضوء للصلاة ، فغسل اليدين والوجه والمسح على الرأس وعلى الرجلين وما يتعلق وما يتصل بها سنّة واجبة على من عرفها ، وقدر على فعلها .
5 . الولاية :
وأما حقوق الإمام المستحق للإمامة « 1 » فمنها :
هامش
( 1 ) الإمامة : لغة : أممت القوم في الصلاة إمامة ، وأنتم به : اقتدى به ، وجمعه أئمة وأصله أيمة على فاعله مثل أناة وآنية وآله وآلهة . وقد عرفها السيد المرتضى بأنها تجري . في اللغة علم اللغة معنى الأتباع والاقتداء والإجماع حاصل على هذه الجملة يعني ان الإمام مقتدى به .