المائة : إطلاق اسم الخبر عن النهي .
الحادي بعد المائة : إطلاق لفظ الخبر عن الدعاء .
الثاني بعد المائة : إطلاق الأمر على الخبر .
الثالث بعد المائة : توكيد الخبر .
الرابع بعد المائة : التجوز بجواب الشرط عن الأمر .
الخامس بعد المائة : التجوز بلفظ النهي عن أشياء ليست مرادة بالنهي ، وإنما يراد بها ما يقاربها ويلازمها .
السادس بعد المائة : التجوز بالنهي لمن لا يصح نهيه ، وإنما المراد به من يصح نهيه .
السابع بعد المائة : التجوز بنهي من يصح نهيه والمنهي في الحقيقة غيره .
الثامن بعد المائة : التجوز بهل عن الأمر والنهي والتقرير .
التاسع بعد المائة : التجوز بهمزة الاستفهام عن الأمر والإيجاب والتقرير والتوبيخ .
العاشر بعد المائة : التجوز بفي ويتجوز بها في مواضع قد تقدم ذكرها في فصل المجاز .
الحادي عشر بعد المائة : التجوز بعلى ويتجوز بها في مواضع مضى ذكرها في باب المجاز عن ، عن ، وهي حقيقة مجاوزة جرم عن جرم ، ويتجوز بها في المعاني ، وقد تقدم ذكره .
الثاني عشر بعد المائة : التجوز بمن ، وهي حقيقة في ابتداء الغاية في الأمكنة ، ويتجوز بها عن ابتداء الغاية في الأزمنة .
الفوايد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان — صفحة 399
مساهمون: ابن قيم الجوزية
ص٣٩٩