من مجاز الحذف تقديره إذا آتيتم أهلهن مهورهن ولا يدلّ قوله فانكحوهن بإذن أهلهن على صحة النكاح بغير وليّ ، لأنه لم يذكر المأذون له ، ويجوز أن يكون المراد الوكيل ، ويجوز ويحتمل أن تكون المرأة وحمله على الوكيل أولى ، لأن الغالب في الأنكحة أنه يتولى ذلك الرجال دون النساء ، فيجب الحمل على الغالب لأن مباشرة المرأة النكاح في غاية الندور ، فلا يجوز حمل الكلام عليه إذ لا يوجد لمثل هذا نظير في كلام العرب من أنهم أرادوا بيان شيء والارشاد إلى مصلحة فيبينوه بأن أحواله مع الاستغناء عنه ، ويهملوا الأغلب مع مسيس الحاجة إليه .
الفوايد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان — صفحة 28
مساهمون: ابن قيم الجوزية
ص٢٨