الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ « 1 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ « 2 » شَيْءٌ » .
328 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : سَمِعْتُهُ - أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ - قَالَ « 3 » :
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ « 4 » وَاحِدٍ ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ » .
بَابُ « 5 » إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا
329 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، فَقَالَ : « خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي ، وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، فَاشْتَمَلْتُ بِهِ ، وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : مَا السُّرَى يَا جَابِرُ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي ، فَلَمَّا فَرَغْتُ
هامش
( 1 ) ولأبى ذر وأبى الوقت والأصيلى ( رسول اللّه ) .
( 2 ) وللأصيلى وابن عساكر ( على عاتقه ) .
( 3 ) وللأصيلى ( فقال ) ونسبها القسطلاني لابن عساكر أيضا .
( 4 ) هذه رواية الكشميهني وفي نسخة لابن عساكر ، ولأبى ذر ونسخة أخرى لابن عساكر ( في ثوب فليخالف ) باسقاط لفظ ( واحد ) .
( 5 ) سقط لفظ ( باب ) للأصيلى .