151 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ « 1 » قَالَ : « مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ » .
بَابُ « 2 » الِاسْتِجْمَارِ وِتْرًا .
152 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ « 3 » ، ثُمَّ لِيَنْثُرْ « 4 » ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ « 5 » ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ » .
بَابُ « 6 » غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ « 7 »
153 - حَدَّثَنَا « 8 » مُوسَى ، قَال : حَدَّثَنَا « 9 » أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي
هامش
( 1 ) ثبوت لفظ ( أنه ) هو رواية أبى الوقت وأبي ذر عن المستملى .
( 2 ) سقط لفظ ( باب ) عند الأصيلى .
( 3 ) كذا في فرع اليونينية كأصلها ، وهو رواية الأكثرين ، ولأبى ذر ( فليجعل في أنفه ماء ) .
( 4 ) ولأبى ذر والأصيلى ( ثم لينتثر ) .
( 5 ) بفتح الواو ، وللكشميهنى ( قبل أن يدخلها في الإناء ) .
( 6 ) سقط لفظ ( باب ) للأصيلى .
( 7 ) في نسخة القسطلاني الاقتصار على ( باب غسل الرجلين ) وقال : زاد أبو ذر فيما أفاده في الفتح ( ولا يمسح على القدمين ) وهي كذا في الفرع ثابتة من غير تعيين .
( 8 ) وفي رواية أبي ذر ( حدّثني ) .
( 9 ) وفي رواية الأصيلى ( أخبرنا ) .