تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ » وَقَالَ « 1 » ابْنُ عُمَرَ : وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ » وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لَمْ أَفْقَهْ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

بَابُ « 2 » مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ « 3 » مِمَّا سَأَلَهُ

125 - حَدَّثَنَا - آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَنْ « 4 » الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : « لَا يَلْبَسُ « 5 » الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ « 6 » وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ « 7 » ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ » .
هامش
( 1 ) لابن عساكر والأصيلى ( قال ) . ( 2 ) سقط لفظ ( باب ) عند الأصيلى . ( 3 ) وفي رواية ابن عساكر ( أكثر ) . ( 4 ) وفي رواية أبي ذر وأبى الوقت والأصيلى ( والزهري ) باسقاط ( عن ) فهما اسنادان ، وثبتت علامة التحويل ( ح ) قبل قوله ( والزهري ) في نسخة أبي ذر . ( 5 ) روى الفعل مرفوعا عن أبي ذر على أن ( لا ) نافية ، ورواه غيره مجزوما على أنها ناهية ، وعندئذ تحرك السين بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين . ( 6 ) البرنس : كل ثوب رأسه منه . ( 7 ) للأصيلى ( مسه الزعفران أو الورس ) وهما نبتان يصبغ بهما .