يَكُونَ سَادِسًا » « 1 » .
2965 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ ، يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ ، يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ « 2 » لِأَبٍ ، مَعَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ ، أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَالنِّصْفَ الْآخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ ، وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ » « 3 » .
14 - بَابُ : قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَدِّ
2966 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَبْسِيِّ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدٍ « 4 » ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْجَدِّ ؟ فَقَالَ : « أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ ؟ » فَقُلْتُ أَنَا : آدَمُ . قَالَ : " أَ لَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
هامش
( 1 ) إسناده حسن ، وقد تقدم برقم ( 2963 ) .
ملحوظة : لقد تكررت رواية الحديث ( 2964 ) في هذا المكان متنا وإسنادا .
( 2 ) في ( ق ) : « لأخ » .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط البخاري إلى إبراهيم ،
وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 19064 ) ، وابن أبي شيبة 11 / 298 برقم ( 11282 ) والبيهقي في الفرائض 6 / 249 باب : كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات ، من طريق سفيان الثوري ، بهذا الإسناد .
( 4 ) ما بين المعترضتين ساقط من ( ق ، ك ) .