25426 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ ، فَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " اشْتَرِيهَا ، فَإِنَّمَا « 1 » الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " وَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ، وَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ ، فَقِيلَ : هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ " « 2 » .
هامش
وفي الباب : عن جابر ، سلف برقم ( 14238 ) . وانظر ( 24876 ) .
( 1 ) في ( م ) : إنما .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . الحكم : هو ابن عتيبة ، وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعي ، والأسود : هو ابن يزيد النخعي . وأخرجه مختصراً مسلم ( 1075 ) ( 171 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 6400 ) من طريق محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد . وأخرجه مطولًا ومختصراً الطيالسي ( 1381 ) ، وإسحاق ( 1540 ) ، والبخاري ( 1540 ) و ( 5284 ) و ( 6717 ) و ( 6751 ) ، ومسلم ( 1075 ) ( 171 ) ، والنسائي في " المجتبى " 107 / 5 - 108 و 163 / 6 ، وفي " الكبرى " ( 5643 ) ، والدارمي ( 2289 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " 185 / 11 و ( 4397 ) ، وفي " شرح معاني الآثار " 43 / 4 ، والخطابي في " معالم السنن " 67 / 4 ، والبيهقي 223 / 7 و 224 و 338 / 10 من طرق عن شعبة ، به . وعند البخاري ( 6751 ) ، قال : قال الحكم : وكان زوجها حراً ، وقول الحكم مرسل ، وقال ابن عباس : رأيته عبداً . قال الحافظ في " الفتح " 40 / 12 : ولم يقل ذلك الحكم من قبل نقسه .