تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الرسائل — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
إجمالا غير مختصة بهذه الأخبار ( فاللازم أوّلا الاحتياط ) التام ( ومع تعذّره « احتياط » أو تعسره أو قيام الدليل ) من إجماع أو غيره ( على عدم وجوبه « احتياط » يرجع إلى ما ) أي كل أمارة ( أفاد الظن بصدور الحكم الشرعي التكليفي ) أي الوجوب والحرمة ( عن الحجة سواء كان المفيد للظن خبرا أو شهرة أو غيرهما ) كنقل الإجماع ( فهذا الدليل ) أي العلم الإجمالي بصدور أحكام كثيرة عنهم - عليهم السلام - ( لا يفيد حجية خصوص الخبر وإنّما يفيد حجية كل ما ظن منه بصدور الحكم عن الحجة وإن لم يكن خبرا . فإن قلت : المعلوم ) بالإجمال ليس إلّا ( صدور كثير من هذه الأخبار التي بأيدينا ، وأمّا صدور الأحكام المخالفة للأصول غير مضمون هذه الأخبار ، فهو غير معلوم لنا ولا مظنون ) حاصله : انّا نسلّم انّ وجوب العمل بالأخبار الصادرة عنهم - عليهم السلام - إنّما هو من جهة كون مدلولاتها أحكام اللّه الصادرة عنهم - عليهم السلام - إلّا أنّ الأحكام الصادرة عنهم - عليهم السلام - المخالفة للأصول منحصرة في مدلولات الأخبار التي وصلت إلينا فلا يجب العمل بجميع الأمارات . ( قلت : العلم الإجمالي ) بصدور الأحكام عنهم - عليه السلام - ( وإن كان حاصلا في خصوص ) مدلولات ( هذه الروايات التي بأيدينا إلّا انّ العلم الإجمالي حاصل أيضا في مجموع ما بأيدينا من الأخبار ومن الأمارات الأخر المجردة عن الخبر ) كالشهرة ونقل الإجماع وغيرهما من الأمارات ( التي بأيدينا المفيدة للظن بصدور الحكم عن الإمام - عليه السلام - ) . حاصله : أنّ لنا علم إجمالي صغير في هذه الروايات وعلم إجمالي كبير في مجموع الامارات ، ويأتي بيانه ( و ) بالجملة ( ليست هذه الامارات خارجة عن أطراف العلم الإجمالي ) الكبير ( الحاصل في المجموع ) وليست ( بحيث يكون ) حصول ( العلم الإجمالي في المجموع مستندا إلى ) حصوله في ( بعضها « أمارات » وهي الأخبار ) .