تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
4640 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيعُونَ « 1 » لَحْمَ الْجَزُورِ بِحَبَلِ حَبَلَةٍ ، وَحَبَلُ حَبَلَةٍ : تُنْتَجُ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي تُنْتَجُهُ ، " فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ " « 2 » .
هامش
وأخرجه البخاري ( 2167 ) ، والنسائي في " المجتبى " 287 / 7 من طريق يحيى بن سعيد القطان ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 394 / 6 ، - ومن طريقه الطحاوي في " المشكل " ( 3158 ) - عن علي بن مسهر ، عن عبيد اللَّه بن عمر ، به . وأخرجه ابن طهمان ( 185 ) ، وابن أبي شيبة 366 / 6 ، ومسلم ( 1526 ) ( 34 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 37 / 4 - 38 ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 3164 ) ، وابن حبان ( 4986 ) من طرق ، عن عبيد اللَّه بن عمر ، به ، أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه " . وأخرجه ابن طهمان ( 178 ) ، والبخاري ( 2123 ) و ( 2166 ) ، ومسلم ( 1526 ) ( 35 ) ، والنسائي 287 / 7 ، والطحاوي في " شرح المعاني " 37 / 4 ، وفي " شرح المشكل " ( 3159 ) و ( 3160 ) و ( 3164 ) من طرق ، عن نافع ، به . ولفظ بعضهم : " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه " . وانظر ( 4517 ) . ( 1 ) في ( س ) و ( ص ) وهامش ( س ) و ( ظ 1 ) و ( ق ) : يبتاعون . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أبو داود ( 3381 ) عن الإمام أحمد ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 3843 ) ، ومسلم ( 1514 ) ( 6 ) ، والبيهقي في " السنن " 341 / 5 من طريق يحيى بن سعيد القطان ، به .