قول علي وابن عمر ، أما أبو حنيفة فإنه يرى أن الطلاق يقع بانقضاء الأربعة أشهر إلا إذا فاء فيها « 1 » .
ونرى أن تفسير الإمام الباقر ( عليه السّلام ) هنا مطابق لمذهب مالك والشافعي واحمد وداود .
المبحث الثالث الحدود والجنايات والقضاء
* المطلب الأول : الحدود :
وهي عقوبات قدرها الشارع على الجناة والذين يرتكبون المعاصي المقررة شرعا « 2 » ، وفيها مجموعة من الآيات الكريمة ورد تفسيرها عن الإمام الباقر ( عليه السّلام ) ، وإليك بعضها :
أولا : في حد الزنا
قال تعالى :
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ . . .
« 3 » .
فقد بيّن الإمام أبو جعفر الباقر ( عليه السّلام ) طريقة استيفاء الحد برواية زرارة عنه فقال : يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ويضرب على كل عضو ويترك الوجه والمذاكير « 4 » .
وفي رواية أخرى عنه قال : يفرق على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين « 5 » ، ولا أعلم خلافا بين الفقهاء في هذه الطريقة في استيفاء الحد .
هامش
( 1 ) بداية المجتهد ، ابن رشد ، 2 / 98 .
( 2 ) شرايع الإسلام ، المحقق الحلي ، 4 / 21 .
( 3 ) النور / 2 .
( 4 ) التهذيب ، الشيخ الطوسي ، 10 / 31 + من لا يحضره الفقيه ، الصدوق ، 4 / 20 + وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، 18 / 369 .
( 5 ) التهذيب ، الشيخ الطوسي ، 10 / 31 + وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، 18 / 370 + قلائد الدرر ، الشيخ الجزائري ، 3 / 361 .