تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الامام الباقر ( ع ) وأثره في التفسير — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وتوضحه الرواية الصحيحة الأخرى عند محمد بن مسلم أيضا قال : سمعت أبا جعفر الباقر ( عليه السّلام ) يقول الحامل المقرب ، والمرضع القلية اللبن لا حرج عليها أن تفطر في شهر رمضان لأنها لا تطيق الصوم ، وعليها أن تتصدق في كل يوم تفطر فيه بمد ، ثم عليها قضاء ما أفطرته « 1 » . وعلى هذه الرواية فان الشيخ لو لم يطق أصلا لم تجب عليه الفدية وعلى هذا يفتي الشيخ المفيد والمرتضى وسالار وابن إدريس والعلامة ، قال في المختلف هو قول أكثر علمائنا « 2 » . أما الشيخ الطوسي فيرى أن الفدية تجب عليه ، قال في التهذيب : إن التفصيل الذي ذهب إليه المفيد لم أجد فيه حديثا مفصلا « 3 » ، لكن العلامة الحلي احتج للمفيد بظاهر الآية فإنه دلّ على سقوط الفدية على الذي لا يطيقه ولأنّ الأصل براءة الذمة « 4 » ، لكن الشيخ الطوسي يقول : ومع ذلك لا يستبعد إيجاب الفدية « 5 » . أما متأخروا الإمامية ، فقد قال في المسالك الذي أظن أن قول الشيخ الطوسي بوجوب الفدية مطلقا لا يخلو من قوة ، واستدلال العلامة الحلي على خلافه بمفهوم الوصف وهو غير حجة عند محققي الإمامية وحينئذ لا مانع من ثبوت الفدية « 6 » . وكذلك اتفقت المذاهب الإسلامية الأخرى أن المريض الذي لا يرجى برأه والشيخ الكبير أو عطش مستمر كلما صام بحيث لا يرجى قدرته على الصوم في المستقبل يجوز له الإفطار بلا خلاف ، ولكن اختلفوا في عجز هؤلاء عن دفع الفدية على قولين :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، 4 / 153 + التهذيب ، الشيخ الطوسي ، 1 / 420 + من لا يحضره الفقيه ، الصدوق ، 1 / 46 . ( 2 ) المختلف ، العلامة الحلي ، 2 / 64 . ( 3 ) التهذيب ، الشيخ الطوسي ، 4 / 238 . ( 4 ) المختلف ، العلامة الحلي ، 2 / 65 . ( 5 ) التهذيب ، الشيخ الطوسي 4 / 237 . ( 6 ) مسالك الإفهام ، الشهيد الثاني ، 1 / 323 .
الامام الباقر ( ع ) وأثره في التفسير — صفحة 351 | حكمت عبيد الخفاجي