المدينة قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيشة غير أنه ورثهن من الأبناء فأنزل اللّه
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً
« 1 » « 2 » .
وفي أسباب الواحدي ولباب السيوطي عن عكرمة عن ابن عباس في الآية الشريفة قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاءوا زوجوها وأن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية « 3 » .
وكل هذه الروايات من الفريقين تنكر ما كان شائعا في الجاهلية من أنه يجرون على النساء حكم المتاع والعروض ، بل يستفاد من الآية أنها كانت بزعمهم بمنزلة أي شيء آخر لا إرادة لها ولا اختيار وذلك من إضافة الوراثة إلى النساء إلا أن وراثة النساء كانت وراثة خاصة لم تكن في عرض وراثة سائر الأموال .
فجاءت هذه الآية المباركة لكي تنهى عن تلك العادات التي لم ينزل بها سلطان ، وتضمنت قوانين الهية وعقلية قررها الوحي المبين وهي أمور اجتماعية مما يسعد بها المجتمع والحياة الزوجية .
7 - في سبب نزول قوله تعالى :
. . . إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ
« 4 » قال الطبرسي المروي عن أبي جعفر الباقر أنه قال : المراد بقوله :
قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ
هو هلال بن عويمر السلمي واثق عن قومه رسول اللّه فقال في موادعته على أن لا تحيف يا محمد من أتانا ولا نحيف من أتاك ، فنهى اللّه أن يتعرض لأحد عهد إليهم وبه قال السدي وابن زيد « 5 » .
هامش
( 1 ) النساء / 19 .
( 2 ) مجمع البيان ، الطبرسي ، 3 / 22 + قلائد الدرر ، الشيخ الجزائري ، 3 / 82 + تفسير القرآن ، القمي ، 1 / 134 + الميزان في تفسير القرآن ، محمد حسين الطباطبائي ، 4 / 258 .
( 3 ) أسباب النزول ، الواحدي ، 102 - 103 + لباب النقول ، السيوطي ، 65 .
( 4 ) النساء / 90 .
( 5 ) مجمع البيان ، الطبرسي ، 5 / 88 . وروى هذا السبب بلفظ قريب الواحدي في أسباب النزول ص 117 عن مجاهد ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس باللفظ نفسه . انظر :
لباب النقول ، السيوطي ، 76 ، وذكر ابن كثير سببا آخر لنزول هذه الآية ، 1 / 532 .