237 ] أي : فعليكم نصف ما فرضتم
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
[ الآية 237 ] وإن شئت نصبت ( نصف ما فرضتم ) على الأمر « 1 » .
قال تعالى
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
[ الآية 237 ] « 2 » .
وقرأ بعضهم ( ولا تناسوا ) « 3 » ، وكلّ صواب . وقرأ بعضهم ( ولا تنسوا الفضل ) « 4 » فكسر الواو لاجتماع الساكنين كما قرأ بعضهم : ( اشتروا الضّلالة ) « 5 » .
قال تعالى
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً
[ الآية 239 ] يقول : « صلّوا رجالا أو صلّوا ركبانا » .
وقال تعالى
ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ
[ الآية 232 ] و
ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
[ الآية 232 ] لأنّه خاطب رجالا ، وقال في موضع آخر
قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ
[ يوسف : 32 ] لأنّه خاطب نساء ، ولو ترك « ذلك » كما هي ، ولم يلحق بها أسماء الذين خاطب كان كان جائزا . وقال :
مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً
[ الأحزاب : 30 ] ولم يقل « ذلكنّ » وقال :
فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
( 111 ) [ التوبة ] . وقال :
ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ
[ المجادلة : 12 ] .
وليس بأبعد من قوله
حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ
[ يونس : 22 ] فخاطب ، ثمّ حدّث عن غائب ، لأنّ الغائب هو الشاهد ، في ذا المكان .
وقال
هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً
[ المائدة : 60 ] .
وقال تعالى :
هامش
( 1 ) . في الجامع 3 : 204 أنّ ضم الفاء قراءة الجمهور والإمام علي بن أبي طالب ، وفتح الفاء قراءة فرقة لم يعيّنها .
( 2 ) . في الجامع أنّ ضمّ الواو قراءة الجمهور 2 : 208 ، وأشار إليها الخليل في الكتاب 2 : 276 .
( 3 ) . في الشواذ 5 إلى الإمام علي بن أبي طالب مع كسر الواو ، وفي المحتسب 127 إلى الإمام علي بن أبي طالب وأبي رجاء وجؤية بن عائذ ، وفي الجامع 3 : 208 إلى الإمام علي بن أبي طالب ومجاهد وأبي حياة وابن أبي عبلة ، وكذلك في البحر 2 : 238 .
( 4 ) . في الجامع 3 : 208 ، والبحر 2 : 238 إلى يحيى بن يعمر ، وأشار إليها الخليل في الكتاب 2 : 276 .
( 5 ) . البقرة 2 : 19 ، وهي في الشواذ إلى يحيى بن يعمر ، وزاد في المحتسب 54 ابن أبي إسحاق وأبا السمال ، وفي الجامع 1 : 210 أسقط أبا السمال ، وفي الكشف 1 : 275 ، والمشكل 1 : 20 ، والبحر 1 : 71 ؛ بلا نسبة .