وتقييد تحريم الدم بالمسفوح في الأنعام ، وأطلق فيما عداه .
فمذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد في الجميع ومن العلماء من لا يحمله .
ويجوز إعتاق الكافر في كفارة الظهار واليمين .
ويكتفى في التيمم بالمسح إلى الكوعين .
والثاني : مثل تقيد الصوم بالتتابع في كفارة القتل والظهار ، وتقييده بالتفريق في صوم التمتع ، وأطلق كفارة اليمين وقضاء رمضان ، فيبقى على إطلاقه من جوازه مفرقا ومتتابعا لا يمكن حمله عليهما لتنافى القيدين ، وهما التفريق والتتابع ، وعلى أحدهما لعدم المرجح .
الموسوعة القرآنية — صفحة 197
مساهمون: ابراهيم الأبياري
ص١٩٧