الجهاد كيلا يتقاعس المسلمون عن الجهاد بحجة التبين ، هدد المسلمين المقيمين بين ظهراني الكافرين إن لم يهاجروا ، وبهذه المناسبة يذكر حكم الصلاة في السفر .
وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ .
سافرتم فيها ، فالضرب في الأرض : هو السفر .
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ . . . .
أي : ليس عليكم حرج في أن تقصروا من أعداد ركعات الصلاة الرباعية ، فتصلوها ركعتين .
إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا .
أي : إن خشيتم أن يقصدكم الكفار بقتل أو جرح أو أخذ . والخوف شرط جواز القصر عند الخوارج ؛ لظاهر هذا النص ، وعند أهل السنة ليس بشرط .
روى الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن يعلى بن أمية قال : سألت عمر بن الخطاب قلت له : قوله
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ . . .
وقد أمن الناس ؟ فقال لي عمر رضي الله عنه : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » .
إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً .
وصدق الله فما من عداوة أوضح من عداوة الكافر للمؤمن ، وذكر العداوة هنا أمر بالتحرز .
فوائد :
1 - روى البخاري عن أنس قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة . قلت : أقمتم بمكة شيئا ؟ قال : أقمنا بها عشرا » . وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال : « صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين » والكلام عن صلاة المسافر مفصل في كتب الفقه .
2 - من قوله تعالى :
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ
فهم الشافعي أن القصر رخصة في السفر ، والإكمال عزيمة ، لأن لا جناح ، يستعمل في موضع التخفيف والرخصة ، لا في موضع العزيمة . وقال الحنفية : القصر عزيمة غير رخصة ، ويكره الإكمال كراهة تحريم ؛ لما روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان بإسناد صحيح عن عمر قال : « صلاة السفر ركعتان ، وصلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان ، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم » . وأما الآية فقد قال النسفي في توجيهها : فكأنهم ألفوا الإتمام فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم أن عليهم نقصانا في القصر ، فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ، ويطمئنوا إليه ، ا ه .