« أيؤذيك هوامك » . قال ابن عون : وأحسبه قال : نعم . فأمرني بصيام أو صدقة أو نسك ، ما تيسر « 1 » .
وعن كعب بن عجرة : مرّ به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو يوقد تحت قدر له بالحديبية ، فقال : « أيؤذيك هوامّ رأسك » . قال : نعم . قال : « احلق » فأنزلت هذه الآية :
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
. قال : « فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة فرق بين ستة مساكين ، والنسك شاة » « 2 » .
الآية : 197 - قوله تعالى :
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى
.
قال القرطبي : أمر باتّخاذ الزّاد . قال ابن عمر وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن زيد : نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا زاد . فنهوا عن ذلك « 3 » .
عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ، يقولون : نحن المتوكلون ، فإذا قدموا مكة سألوا الناس ، فأنزل اللّه عزّ وجلّ :
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى
« 4 » .
وقال عطاء ابن أبي رباح : « كان الرجل يخرج ، فيحمل كلّه [ أي فقره وحاجته ] على غيره ، فأنزل اللّه تعالى :
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى
.
الآية : 198 - قوله تعالى :
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ
.
هامش
( 1 ) رواه مسلم : الحج ، باب : جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى . . ، رقم : 1201 [ إملاء أي : أن الشيخ يقرأ عليه وهو يكتب . هوامك : أي هذه الحشرات من القمل ونحوه .
ما تيسر أي : من النسك ، وأقله شاة ] ، وتفسير القرطبي ، ج 2 / 383 ، وتفسير ابن كثير ، ج 1 / 232 .
( 2 ) النيسابوري 50 ، والسيوطي 31 ، وصحيح البخاري برقم 1814 ، وصحيح مسلم برقم 1201 ، والترمذي برقم 953 .
( 3 ) تفسير القرطبي ، ج 2 / 411 .
( 4 ) صحيح البخاري برقم 1523 ، وأبو داود في سننه برقم 1730 .