تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وفي الكافي والعيّاشي : عن الكاظم - عليه السلام - في الآية : « فأمّا قوله :
ما ظَهَرَ مِنْها
، يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر الفواحش « 1 » في الجاهلية ، وأما قوله :
وَما بَطَنَ
يعني ما نكح من أزواج « 2 » الآباء ، لأنّ الناس « 3 » كانوا قبل أن يبعث النبيّ إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه ، فحرّم اللّه عزّ وجلّ ذلك ، وإمّا الإثم ؛ فإنّها الخمر بعينها ، وقد قال اللّه عزّ وجلّ في موضع آخر :
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ
« 4 » ، فأمّا الإثم في كتاب اللّه فهي : الخمر « 5 » ، والميسر فهي : النرد والشطرنج « 6 » ،
وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ
« 7 » كما قال « 8 » ، وأما قوله « 9 » :
الْبَغْيَ
فهي « 10 » : الزنا سرّا « 11 » . أقول : وفي لفظ الرواية تشويش ، وقد مرّ في قوله :
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ
« 12 » من سورة النساء ، ما يدلّ على أنّ تحريم تزويج الابن زوجة الأب إنّما نزل بالمدينة ، والسورة مكيّة - على ما قالوا - ، والظاهر أنّ
هامش
( 1 ) . في الكافي : « للفواحش » ، وفي تفسير العياشي : - « الفواحش » ( 2 ) . في المصدر : - « أزواج » ( 3 ) . في تفسير العياشي : « فإن » ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 219 . ( 5 ) . في الكافي : « الخمرة » ( 6 ) . في الكافي : - « فهي النرد والشطرنج » ( 7 ) . البقرة ( 2 ) : 219 . ( 8 ) . في المصدر : + « اللّه تعالى » ( 9 ) . في الكافي : - « وأمّا قوله » ( 10 ) . في تفسير العياشي : « فهو » ( 11 ) . الكافي 6 : 406 ، الحديث : 1 . ( 12 ) . النساء ( 4 ) : 22 .